فصل: فصل في الوطء والنظر والمس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الوطء والنظر والمس

- قوله‏:‏ روي عن علي، وابن عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏ [النور: 31] قال‏:‏ هي الكحل والخاتم، قلت‏:‏ الرواية عن ابن عباس رواه الطبري في ‏"‏تفسيره‏"‏ ‏[‏ذكر الطبري في ‏"‏تفسير الزينة‏"‏ أقوالًا مختلفة، ثم قال‏:‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال‏:‏ عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك - إذا كان كذلك - الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب، ورجحه بأن المصلي يجب عليه ستر العورة في الصلاة، إلا أن المرأة رخص لها، أن تبدي وجهها، إلى نصف الذراع، فعلم أن الوجه والكفين من الزينة البادية، انتهى‏.‏‏]‏ حدثنا أبو كريب ثنا مروان بن معاوية ثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏ [النور: 31] قال‏:‏ هي الكحل والخاتم، انتهى‏.‏ وأخرجه البيهقي عن جعفر بن عون ثنا مسلم الملائي به، ثم أخرجه عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس نحوه سواء وأخرجه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه - في النكاح‏"‏ عن عكرمة، وأبي صالح، وسعيد بن جبير من قولهم، وأاخرجه عبد الرزاق في ‏"‏تفسيره‏"‏ عن قتادة، وأما الرواية عن علي فغريب‏.‏

- ما خالف ذلك‏:‏ أخرج البيهقي عن حفص بن غياث عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها‏}‏ [النور: 31] قال‏:‏ الوجه والكفان، ثم أخرجه عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة، قالت‏:‏ ‏{‏ما ظهر منها‏}‏ [النور: 31] الوجه والكفان، قاال‏:‏ وعقبة الأصم تكلم فيه، انتهى‏.‏ وأخرج الطبري في ‏"‏تفسيره‏"‏ من طرق جيدة عن ابن مسعود، قال‏:‏ هي الثياب، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ غريب، والمعروف‏:‏ من استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، أخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه في ‏"‏باب من كذب في حلمه‏"‏ ص 1042 - ج 2‏)‏ في كتاب التعبير‏"‏ عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا‏:‏ من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون - أو يفرون منه - صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏ ‏"‏من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة‏"‏، قلت‏:‏ غريب‏.‏

- قوله‏:‏ وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز، قلت‏:‏ غريب أيضًا‏.‏

- قوله‏:‏ روي أن عبد اللّه بن الزبير استأجر عجوزًا لتمرضه، وكانت تغمز رجله، وتفلي رأسه، قلت‏:‏ غريب أيضًا‏.‏

- الحديث السادس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الترمذي، والنسائي ‏[‏عند الترمذي في النكاح - في باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة‏"‏ ص 140 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏النكاح - في باب إباحة النظر قبل التزويج‏"‏ ص 72 - ج 2‏]‏ في ‏"‏النكاح‏"‏ عن عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد اللّه المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ومعنى قوله‏:‏ أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أن تدوم المودة بينكما، وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وأنس، ومحمد بن سلمة، وأبي حميد، انتهى‏.‏ ورواه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن بكر به‏.‏

- أما حديث أبي هريرة‏:‏ فأخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏النكاح - في باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إليها‏"‏ ص 456 - ج 1، عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم هذا اسمه‏:‏ سلمان الأشجعي الكوفي، قلت‏:‏ وأخرجه النسائي أيضًا‏:‏ ص 72 - ج 2‏]‏ عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة، قال‏:‏ خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا، انتهى‏.‏

- وأما حديث جابر‏:‏ فرواه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏النكاح - في باب الرجل ينظر المرأة، وهو يريد تزويجها‏"‏ ص 284 - ج 1‏]‏ من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذا حديث لا يصح، فإن واقدًا هذا لا يعرف حاله ‏[‏قلت‏:‏ في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 106 - ج 11، ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي، قلت‏:‏ وروى البزار الحديث الذي أخرجه له أبو داود، وقال‏:‏ ما أسند واقد بن عبد الرحمن عن جابر إلا هذا الحديث، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في النكاح‏"‏ ص 165 - ج 2 عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ‏]‏ وواقد المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد اللّه الأنصاري الأشهلي، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضًا، ومحمد بن زياد، وغيرهم من المدنيين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة، فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه، انتهى كلامه‏.‏

- وأما حديث أنس‏:‏ فرواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الخامس والتسعين، من القسم الخامس، والحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في المستدرك - في النكاح‏"‏ ص 165 - ج 2، وعند الدارقطني في ‏"‏النكاح‏"‏ ص 395‏]‏ - في النكاح‏"‏، وقال‏:‏ على شرط الشيخين، وأحمد، والبزار، وأبو يعلى الموصلي، وعبد بن حميد، والدارمي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، انتهى‏.‏

- وأما حديث محمد بن سلمة‏:‏ فرواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ أيضًا في النوع السادس عشر، من القسم الرابع، أخبرنا أبو يعلى ثنا محمد بن حازم عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه محمد ابن مسلمة، قال‏:‏ خطبت امرأة، فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له‏:‏ أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏؟‏‏!‏ فقال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ إذا ألقى اللّه في قلب امرئ منكم خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها، انتهى، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في فضائل محمد بن مسلمة الأنصاري‏"‏ ص 434 - ج 3، وعند ابن ماجه في ‏"‏النكاح - في باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها‏"‏ ص 135، وعند أحمد في - مسند محمد بن مسلمة - وفيه‏:‏ بثينة، دون نبيهة، والله أعلم‏.‏‏]‏ - في كتاب الفضائل‏"‏ من حديث إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان ابن أبي حثمة عن عمه سهيل بن أبي حثمة، قال‏:‏ كنت جالسًا مع محمد بن مسلمة، فمرت ابنة الضحاك بن خليفة، فجعل يطاردها ببصره، الحديث‏.‏ إلى آخره‏.‏ وقال‏:‏ هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، انتهى‏.‏ قال الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطني، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ عن الحجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل عن محمد بن مسلمة، بنحوه، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود الطيالسي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏، وسمى المرأة في ‏"‏مسند أحمد‏"‏، نبيهة بنت الضحاك، وسماها - عند ابن أبي شيبة - نبيشة، وفي - نسخة أخرى - بثينة‏.‏

- وأما حديث أبي حميد‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 276 - ج 4، رواه أحمد، والبزار، والطبراني في ‏"‏الأوسط - والكبير‏"‏ ورجال أحمد رجال الصحيح، انتهى‏]‏ حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان ثنا زهير بن معاوية ثنا عبد اللّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد عن أبي حميد الساعدي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، انتهى‏.‏ ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ من حديث عبد اللّه بن عيسى الأنصاري به‏.‏

- الحديث السابع عشر‏:‏ روى أبو هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ الركبة من العورة،

قلت‏:‏ غريب من حديث أبي هريرة، وتقدم في ‏"‏شروط الصلاة‏"‏ من حديث علي عند الدارقطني، وفيه ضعف‏.‏

- الحديث الثامن عشر‏:‏ وأبدى الحسين بن عليّ سرته، فقبلها أبو هريرة،

قلت‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ عن ابن عون عن عمير بن إسحاق، قال‏:‏ كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة، فلقينا أبو هريرة، فقال للحسن‏:‏ اكشف لي عن بطنك - جعلت فداك - حتى أقبل حيث رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقبله، قال‏:‏ فكشف عن بطنه، فقبل سرته، ولو كانت من العورة ما كشفها، انتهى‏.‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مسنده‏"‏، ومن طريقه ابن حبان أخبرنا شريك عن ابن عون به، وسند أحمد حدثنا إسماعيل عن ابن عون به، وفي ‏"‏معجم الطبراني‏"‏ خلاف هذا، حدثنا أبو مسلم الكشي ‏[‏أبو مسلم الكشي ذكره في ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 304 - ج 5 في ‏"‏ترجمة عبد اللّه بن عبد الوهاب الحجبي‏"‏ فارجع إليه‏]‏ ثنا أبو عاصم عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن أبا هريرة لقي الحسن بن علي رضي اللّه عنهم، فقال له‏:‏ ارفع ثوبك حتى أقبل حيث رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقبل، فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته، انتهى‏.‏

- الحديث التاسع عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال لجرهد‏:‏

- ‏"‏أما علمت أن الفخذ عورة‏؟‏‏"‏،

قلت‏:‏ رواه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحمام - في باب النهي عن التعري‏"‏ ص 201 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الاستئذان - في باب ما جاء أن الفخذ عورة‏"‏ ص 108 - ج 2، وعند الدارقطني في ‏"‏أواخر الطهارة‏"‏ ص 83، وفي ‏"‏المستدرك - في اللباس - في باب أن الفخذين عورة‏"‏ ص 180 - ج 4‏]‏ في ‏"‏الحمام‏"‏ من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه، قال‏:‏ كان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال‏:‏ جلس رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عندنا، وفخذي منكشفة، فقال‏:‏ ‏"‏أما علمت أن الفخذ عورة‏؟‏‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه الترمذي في ‏"‏الاستئذان‏"‏ عن سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد، قال‏:‏ مرّ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بجرهد في المسجد، وقد انكشف فخذه، فقال‏:‏ إن الفخذ عورة، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل، ثم أخرجه عن عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي الزناد، قال‏:‏ أخبرني بن جرهد عن أبيه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرّ به - وهو كاشف عن فخذه - فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ غط فخذك، فإنها من العورة، انتهى‏.‏ وقال أيضًا‏:‏ حديث حسن، ثم أخرجه عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن عبد اللّه بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ الفخذ عورة، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه، انتهى‏.‏ وبسند أبي داود رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الثامن والسبعين، من القسم الأول، وزرعة بن عبد الرحمن ابن جرهد الأسلمي وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ‏"‏الثقات‏"‏، وقال‏:‏ من زعم أنه زرعة ابن مسلم بن جرهد فقد وهم، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه - في آخر الطهارة‏"‏ من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد حدثني آل جرهد عن جرهد، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في كتاب اللباس‏"‏ عن سفيان عن سالم أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد، فذكره، وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وحديث جرهد له علتان‏:‏ إحداهما‏:‏ الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به، وذلك أنهم مختلفون فيه، فمنهم من يقول‏:‏ زرعة بن عبد الرحمن، ومنهم من يقول‏:‏ زرعة بن عبد اللّه، ومنهم من يقول‏:‏ زرعة بن مسلم، ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ومنهم من يقول‏:‏ عن أبيه عن جرهد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ومنهم من يقول‏:‏ زرعة عن آل جرهد عن جرهد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه إلى مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو واصل، وقاطع، وأما إذا كان الذي اضطرب عليه الحديث غير ثقة، أو غير معروف، فالاضطراب يوهنه، أو يزيده وهنًا وهذه حال هذا الخبر، وهي العلة الثانية أن زرعة، وأباه غير معروفي الحال، ولا مشهوري الرواية، انتهى كلامه‏.‏